الشيخ حسن الجواهري

216

بحوث في الفقه المعاصر

الموقوف حكم الوقف المنتهي في المادة ( 17 ) ( 1 ) . وأما إذا لم يكن للجهة الموقوف عليها من يمثلها قانوناً فإن ليس شرطاً لا في صحة الوقف ولا في الاستحقاق فضلا عن عدم كونه ركناً في الوقف ( 2 ) . هل يحصل الوقف بالمعاطاة ؟ 1 - الوقف بالمعاطاة عند الإمامية : اختلف الإماميّة في حصول الوقف بالمعاطاة ، فبعض ذكر عدم صحة الوقف بالمعاطاة ولا بدّ من الصيغة اللفظية ، ولكن بعضاً آخر ذكر جواز الوقف بالمعاطاة ، فكل من قال باشتراط الصيغة في الوقف قال بعدم كفاية المعاطاة والإشارة والكتابة ، وقد صرح بعضهم بذلك ، ولكن هناك من الفقهاء من ذهب إلى جواز الوقف إذا وقع بصورة المعاطاة ( من دون صيغة الايجاب والقبول المتقدمة ) قال السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى : « ومقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغة عدم كفاية المعاطاة مثل ما إذا بنى مسجداً وأذن في الصلاة فيه مثلا فإنه كما صرح به بعضهم لا يصير وقفاً ولا يخرج عن ملكه وكذا في نحوه . نعم حكي عن ابن إدريس والشهيد في الذكرى كفاية ذلك في المسجد ولو لم يجر الصيغة لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة وهذا هو الأقوى ، بل الأقوى ذلك في غير المسجد مثل بناء القناطر والخانات للمسافرين وغرس الأشجار لانتفاع الناس بثمرها أو بالاستظلال بها وجعل الأرض مقبرة ونحوها ، بل ومثل البواري والحصير للمسجد ، وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعمولة فيها ، فإن السيرة على عدم إجراء صيغة الوقف فيها .

--> ( 1 ) راجع الفقه الإسلامي وأدلته / للدكتور وهبة الزحيلي 10 : 7607 . ( 2 ) راجع نظام الإرث والوصايا والأوقاف : 193 .